الرئيسية أمن و عدالة الملف المطلبي الآني للنقابة الوطنية للعدل ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية

الملف المطلبي الآني للنقابة الوطنية للعدل ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية

9 يونيو 2020 - 23:45
مشاركة

تقديم :
رفض الحملة الممنهجة للنيل من كرامة موظفي العدل و استهدافهم على مواقع التواصل الاجتماعي و تبخيس تضحياتهم من أجل استمرار خدمات مرفق العدل في ظل جائحة كورونا ، و التأكيد على رفض كل القرارات و الإملاءات الفوقية التي تنهل من نظام السخرة و استعباد و استبعاد موظفي العدل من موقع الشراكة ، مع دعوة الوزارة لتحمل مسؤولياتها في الرد الإعلامي و القضائي عن اي انتهاك لحقوق موظفي العدل . و تُحَدَّدُ مطالب و مقترحات النقابة الوطنية للعدل ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية للنهوض بالمهام الوظيفية للادارة المركزية و المحاكم فيما يلي :
أولا :حرية العمل النقابي :
1 – مأسسة الحوار القطاعي وفتح باب الحوار الجاد و المسؤول على أساس الملف المطلبي لموظفي وزارة العدل وفق برمجة زمنية محددة .
2 – الرد على مراسلات النقابة الوطنية للعدل .
3 – مأسسة الحوار الجهوي .
4 – إشراك نقابتنا في اللجنة الوطنية القطاعية و اللجان المحلية لحفظ الصحة .
5 – خرق مقتضيات منشور رئيس الحكومة تحت عدد 2/2017بتاريخ 5 يونيو 2017 بشان الحوار القطاعي .
6 – المس بالحريات النقابية و اقصاء النقابة الوطنية للعدل من الحوار القطاعي بقرار سياسي .
تانيا : بخصوص تدبير الحياة الإدارية لموظفي العدل آنيا:
1 – برمجة امتحانات الكفاءة المهنية على أساس كل درجة على حدة بدء من الدرجات التي تم استيفاء جميع مترشحيها للشروط النظامية
2 – برمجة المباريات المهنية حسب كل مباراة مهنية على حدة .
3 – إحداث مراكز امتحانات مهنية لتفادي تنقل الموظفين و تنزيل شروط التباعد الاجتماعي .
4 – التكوين الإعدادي للمباريات المهنية و امتحانات الكفاءة المهنية .
5 – برمجة مواد التكوين على الموقع الرسمي لمديرية الموارد البشرية .
6 – تفعيل التكوين الإعدادي عن بعد عبر تقنية zoom أو meet تحت إشراف مديرية الموارد البشرية .
7 – تنظيم مباريات التوظيف المؤجلة للاستجابة لمتطلبات المحكمة الرقمية و المحاكمة عن بعد و سد الخصاص الذي تعرفه الإدارة بسبب التقاعد و متطلبات دورية العمل في ظل مخلفات الجائحة و الاستجابة للحاجيات من الموارد البشرية لتنزيل استئناف العمل بعد رفع الحجر الصحي .
8 – البت في طلبات الحركة الانتقالية (الدورة العادية).
9 – الاستجابة لطلبات الالتحاق بالازواج .
10 – إحداث مرسوم خاص للتعيين في مناصب المسؤولية برئاسة كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة و الإدارة المركزية بوزارة العدل و بنظام تعويضات خاص نظرا لخصوصية المسؤولية بمرفق العدالة .
11- تنظيم الحركة الانتقالية في إطار المسؤولية بمقتضى منشور على أن تتم هذه العملية قبل الإعلان عن فتح عملية الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة كما هو منصوص عليها في مرسوم 681.
12- إجراء عملية الانتقاء لمناصب المسؤولية التي سبق الإعلان عنها .
13- تفويض وزير العدل للمديرين الفرعيين الاقليميين بصرف تعويضات الديمومة والتنقل و الحراسة في المباريات للموظفين التابعين للمديرية الفرعية .
14 – تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط وفق ما يلي :
– حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس؛
– استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي؛
– التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر؛
– التعويض عن شهري 13 و 14؛
– التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط؛
– تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية؛
– التعويض عن التقنية للموظفين المدمجين في السلم الخامس والممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب وبتكوين ذاتي؛
– نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار؛
– تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية؛
– تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة؛
-حذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة للمشرفين على هذه الامتحانات وما تسببه من ارهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا ،
– تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية.
ثالثا : تعويضات الحساب الخاص :
1 – تعديل مرسوم الحساب الخاص بما يضمن الرفع من تعويضاته لجميع موظفي العدل وفق مبالغ المرسوم 500.11.2 المنسوخ و كذا الرفع من المبالغ الجزافية الممنوحة للعاملين في وحدات التحصيل و التبليغ .
2 -توسيع قاعدة المستفيدين من التعويض عن التنفيذ الزجري و الرفع منه و مراجعة و تقنين كيفية توزيعه بما يضمن استغلال المبلغ الإجمالي المرصود في الحساب الخص سنويا بشكل كلي .
ثالثًا : بخصوص التشريع :
1 – تسليم نقابتنا مشروعي المسطرة المدنية و الجنائية و التوافق بشأنهما .
2- إخراج مشروع التنظيم القضائي بما يضمن الحماية القانونية لهيئة كتابة و منحها الامتياز القضائي طبقا لما ورد في قرار المحكمة الدستورية 89 /19 .و ضمان استقلالية و تجرد كتاب الجلسات و عدم الاجهاز على الضمانات الاساسية للمحاكمة العادلة بعدم السماح للمهن الحرة بتسيير الادارة القضائية ، و هو ما يمس باستقلالية القضاء.
3- الاسراع بإخراج مشروع قانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية ، مع الاخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية للعدل .
5 – أجرأة استماع أحد قضاة النيابة إلى كتاب الضبط بمقتضى نص قانون من خلال تعميم كتاب الوكيل العام للملك بالرشيدية.
رابعا: بخصوص التجهيز و المعدات:
1 – تزويد المحاكم بالعدد الكافي من الحواسيب و الطابعات و الماسحات الضوئية .
2 – رفع صبيب الانترنيت.
3 – احداث و اعادة هيكلة مكاتب الاستقبال .
4 – اعادة هيكلة مكاتب الموظفين لتحقيق التباعد الاجتماعي.
5- توفير المرافق الصحية.
خامسا : خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية :
1 -ملاءمة الخدمات الاجتماعية مع واقع الحجر و الطواريء الصحية .
2 – مساهمة المؤسسة في توفير الكمامات و وسائل التعقيم .
3 – إحداث سجل خاص بكل حافلة يمسكه السائق مرقمة صفحاته و تحمل خاتم المديرية الفرعية الإقليمية و يخضع لمراقبة اللجنة الصحية يتضمن :
– تواريخ التعقيم اليومية،
-معلومات شخصية عن الركاب -الاسم -العنوان-مقر العمل-رقم الهاتف-لتسهيل عملية ضبط المخالطين،
4 – تحويل الميزانية المخصصة للخدمات الملغاة أو المتعذر تنظيمها و تخصيصها لأجل تعميم منحة عيد الأضحى ومنحة التمدرس لجميع المنخرطين .
5 – توفير وجبات الغذاء بمقرات العمل بأثمنة تفضيلية و مدعمة و خاضعة للمراقبة الصحية .
6 -إحداث قرض استهلاكي و بدون فائدة يستفيد منه جميع المنخرطين خلال مرحلة كورونا .
سادسا :الاحتياطات الوقائية الصحية ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية :
* يعتبر منشور السيد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة تحت عدد 04/2020 بتاريخ 22 ماي 2020 بشأن إجراءات و تدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية المرجع الأساسي لكل تدبير تتخذه الإدارة.
إعداد دليل عملي قطاعي يتضمن بروتوكول لحفظ الصحة يتضمن إجراءات متعلقة بالإدارة و الموظفين و مساعدي القضاء و المرتفقين.
(أ)- الإجراءات الوقائية المتعلقة بالإدارة :
1- توفير الكمامات و الواقيات البلاستيكية لكل موظف و بالجودة المطلوبة (كمامتين في اليوم).
2- توزيع قنينات التعقيم لكل موظف تحمل اسم الشركة و التركيبة .
3-توفير المطهرات و المعقمات الحائطية منتشرة بمرافق بنايات المحاكم و بمداخل المحاكم و المصاعد .
4- توفير ممرات خاصة لتعقيم الاحذية .
5-إحداث لجنة صحية على صعيد كل محكمة .
6- توفير آلات لقياس درجة حرارة لكل من يلج المحاكم :قضاة -موظفين-محامون-خبراء-شرطة-قوات مساعدة-حراس و عمال نظافة ، ممسوكة من طرف ذوي الاختصاص.
7-مسك سجل نظامي بشكل صارم تحت إشراف ممثلين عن الوزارة و النيابات العامة يسجل فيه الاسم الكامل و العنوان و رقم البطاقة الوطنية و الهاتف لكل الوالجين لبنايات المحاكم و بدون استثناء مع وضع كاميرا لمراقبة عملية التسجيل ،
8- تخصيص باب لولوج كتاب الضبط و القضاة، مع تنظيم طابور لقياس الحرارة و تعقيم الاحذية لجميع المرتفقين مع الحفاظ على مسافة الأمان.
9- تطهير السيارات التي تلج المحاكم عند المدخل.
10- إعادة هيكلة هندسة المكاتب الخاصة بهيئة كتابة الضبط بتوفير حواجز و واجهات زجاجية.
11- وضع واقيات بلاستيكية بمنصات هيئات الحكم بقاعات الجلسات .
12- التحديد الصارم لعدد الحضور بقاعات الجلسات مع وضع تشوير لمسافات الأمان.
13-توفير سلل للقمامة خاصة برمي الكمامات و المناديل المستعملة.
14-تحديد عدد الموظفين في كل مكتب حسب مسافة الأمان .
15- تفعيل مكاتب الواجهة و منع ولوج المكاتب الخلفية .
16-إحداث مكاتب الواجهة في المحاكم التي لا تتوفر عليه و بشكل près fabriquer لضرورات الاستعجال و الأمن الصحي .
17- تحديد عدد المرتفقين الذين يسمح لهم بولوج كل مكتب مع التقيد بمنشور السيد وزير العدل عدد 697 الصادر في فاتح شعبان 1394 الموافق ل 20 غشت 1974 موضوعه كتاب المحامين.
18- تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم التنقل عبر المصعد مع عدم اللمس المباشر للأزرار .
19- وضع تشوير لمسافات الأمان عند الصناديق و المكاتب التي تعرف الاستقبال بكثرة .
20- تكثيف عمليات التنظيف من طرف شركات النظافة و اعتماد مواد التنظيف و التعقيم تتوفر فيها الشروط الصحية و المقتناة من الشركات المعتمدة و تخضع لمراقبة اللجان الصحية يرفع بها تقرير إلى السيد وزير العدل و وزير الصحة.
21- توفير مواد تعقيم خاصة بالأوراق لتفادي تلف الملفات و المذكرات و المراسلات باستعمال مواد التعقيم العادية.
22- تعقيم وسائل الإقناع عند احضارها للتقديم .
23- بدل العناية اللازمة بالمرافق الصحية بالمحاكم و خلق أخرى prè-fabriquer
25- تفعيل خدمة المقاصف و خلق أخرى pre-fabriquer و اماكن التسخين لتفادي المخالطة في المطاعم العمومية و المقاهي.
26- توفير بدلات وقائية للموظفين العاملين بمراكز الحفظ الجهوي و أرشيف المحاكم.
27- المراقبة الصحية الدورية لموظفي الارشيف.
(ب)- الالتزامات الخاصة بالقضاء و الموظفين :
1- الحفاظ على مسافة الأمان (متر و نصف على الأقل ).
2- التقدم بشكل يومي لتشخيص الحرارة .
3- ارتداء الكمامة عند ولوج مقر العمل و بالشكل الصحيح بتغطية الأنف و الفم .
4- تفادي الازدحام بالمصاعد لمس الأزرار مباشرة .
5- الالتزام التام بالمكاتب و تفادي الزيارات المتبادلة إلا لغرض إداري .
6- تفادي التجمع أثناء تناول الوجبات .
7- فتح النوافذ .
8-الاستغناء عن استعمال المكيفات الهوائية .
9- إمكانية نزع الكمامة فقط عند تواجد الموظف وحده بالمكتب .
10- غسل اليدين بالماء و الصابون و استعمال المطهرات عند كل استلام للوثائق و المذكرات و المحاضر و النقود بالصناديق .
سابعا: تدبير إجراءات الإدارة القضائية :
1- إيداع المذكرات بمكتب خاص تبقى فيه لمدة ثلاثة أيام يلجه الموظف المكلف وفق بروتوكول صحي (التعقيم و لباس معقم و تعقيم المقالات التي يتعين طباعتها في ورق قابل للتعقيم ).
2- ولوج بعض المصالح وفق نظام المواعيد بشكل مسبق.
و يمكننا الاستفادة من هذه المقتضيات من خلال المصالح التي تعرف اكتضاضا و عدم النظام ، خاصة من طرف السادة المحامين كمكاتب تسليم النسخ حيث يمكن طلب النسخ المختلفة بواسطة البريد الإلكتروني حيث يتم فتح بريد إلكتروني باسم الموظفين المكلفين بنسخ الأحكام إضافة إلى اسم المكلف بالحفظ بخصوص الأحكام القديمة ،يتم طلب النسخ عبر رسالة بالبريد الإلكتروني يتم التفاعل معها و يُحَدَّدُ للمحامي وقت حيازته لها أو جوابه بجاهزيتها أو العكس .
3 – ضرورة تعميم المسح الضوئي عبر السكانير للأحكام الجنحية العادية و التلبسية و السير و الجنائية و المدنية على الأقل أحكام سنة 2019 و 2020 .
4 – تعميم ارسال المذكرات و المقالات إلى كتابة الضبط عبر البريد الإلكتروني و احترام الأجل الكافي لتتمكن كتابة الضبط من استخراجها ووضعها بالملفات.
5 – أداء مصاريف الدعوى بواسطة الشيك أو البطاقات البنكية من خلال تزويد الصناديق بالآلات المستعملة في ذلك وربطها بالحساب البنكي للمحكمة بالخزينة العامة.
6 – ضبط ولوج و التقليص من عدد المرتفقين إلى فضاء المحكمة و لا يسمح بالدخول إلا لحامل الاستدعاء.
7-عدم السماح لكتاب المحامين و الخبراء الذين لا يحملون البطاقة بالولوج أو منعهم بصفة استثنائية مادامت وكالة الترافع تمنح للمحامي حصرا و لا تمتد إلى غيره و إعمال منشور السيد وزير العدل 697 بتاريخ 20 غشت 1974 حول كتاب المحامين ،و نفس الشأن بالنسبة لباقي كتاب مساعدي القضاء .
8 -تفعيل دور مكاتب الواجهة بشكل قوي و تجاوز دور منح المعلومة إلى تقديم الخدمة الإجرائية و إيجاد آلية حتى لتلبية طلبات تصوير الوثائق. .
9 – اعتماد البريد الإلكتروني لتلقي الشكايات المحالة على مؤسسة السيد رئيس المحكمة أو وكيل الملك.
10 – اعتماد التوقيع الإلكتروني في مختلف الرسائل التي تحال عبر السلم الإداري لتفادي الدعامات الورقية .
11-توفير تطبيقية بشكل آني متعلقة بالإحصائيات للتخفيف على كتابات الضبط و كتابات النيابة العامة التي أصبح كاهلها مثقلا بالاستجابة للاحصاءات اليومية المختلفة و المتنوعة التي تستنزف الزمن الإداري ، تُضَمَّنُ فيها الإحصاءات بشكل تلقائي و تصل مباشرة إلى الجهات الرئاسية الطالبة